من وجوب طواف، كذلك دواف الحج وسعيه وقد تقدمه إحرام واجب بأصل الشرع، فمنع من وجوب مثله وجوب الشيء لا يدل على إسقاط وجوب طواف الصدر إن كان مثله وعلى صفته، كذلك وجوب طواف الزيارة لا يمنع من وجوب طواف مفرد.
٧٥٤٢ - ولأن ما شرع تقدمه على الفرض في وقته من جنسه فهو سنة كنافلة الصلاة.
٧٥٤٣ - ولأن بعض أفعال الحج لا يفرد بأصل حج أوجبه الشرع منفردًا عن الوقوف في الزمن.
٧٥٤٤ - ولأن السعي والطواف يتحلل بهما من الإحرام.
٧٥٤٥ - قال: وما وقع به التحلل من الإحرام، لم يكن فرضًا بنفسه بأصل الشرع وإن انضم إليه إحرام، كالرمي عندهم، والذي عندنا وعندهم في المحصر.
٧٥٤٦ - ولأنها عبادة بدنية يصح أداؤها بنية غيرها مع اتساع الوقت، كالصلاة النافلة.
٧٥٤٧ - ومعنى هذا: إن فاتت الحج يتحلل عنها بالطواف والسعي، كما أن من فعل صلاته يظنها عليه كانت نفلاً مؤداة بنية الفرض.
٧٥٤٨ - قالوا: عندكم لا يتحلل بعمرة، وإنما هو عمل غيره.
٧٥٤٩ - قلنا: تعليلاً للطواف والسعي مع الإحرام.
٧٥٥٠ - فإن قيل: الصلاة عندنا لا تؤدى بنية غيرها، وإنما تؤدى بنيتها؛ لأنه نوى صلاة الفرض، وإن لغى ذكر الفرض، وصار مؤديًا بنية صلاة أدى بعضها، وإنما تؤدى تلك النبية بعض ما اقتضته من طريق الحكم، وهذا معنى قولنا: إنما تؤدى بنيتهما، يبين هذا: أن من سلم في ركعتي الظهر عامدًا كان ما فعل نفلاً.
٧٥٥١ - ولا يصح أن يقال إنه أداه بنيةة الصلاة خاصة، بل أداه بنية الفرض، ولهذا لو تم كان فرضًا.
٧٥٥٢ - ولأن ما وجب بأصل الشرع، لم يجز أن يضم إلى واجب آخر، فيؤديان بتحريمة، كالظهر والعصر.