٧٥٥٣ - قلنا لما صح ضم العمرة إلى الحج في الإحرام، علم أن أحدهما غير واجب.
٧٥٥٤ - ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة، فلم يجب بأصل الشرع بعضها مضافًا إليها كصوم رمضان.
٧٥٥٥ - ولأن الحج يجب بوجود الزاد والراحلة، والعبادة إذا شرط في وجوبها المال لم يجب بوجوده عبادتان من جنس واحد، كالنصاب في الزكاة، ومعلوم أن الحج وجب بوجود الزاد والراحلة، فلا يجب بوجودهما العمرة.
٧٥٥٧ - قلنا: قد بينا أن حقيقة الإتمام يتناول ما بعد الدخول، وهذا لا يدل على وجوب الابتداء.
٧٥٥٨ - وقول علي - رضي الله عنه -: (إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك)، لا يدل على ما قالوا؛ لأن هذا المعنى إذا لم يكن واجبًا، فكأنه قال: الإتمام المراد بالآية هو استحباب فعل الإحرام على وجه كذا، والإتمام قد يكون بصفة مستحبة، فكيف يحمل هذا على وجوب الابتداء؟
٧٥٥٩ - فإن قيل: في قراءة ابن مسعود: {وأقيموا الحج}.
٧٥٦٠ - قلنا: قرأ الشعبي فيها: {والعمرة لله} بالرفع فالحج مفعول، والعمرة مبتدأ، وخبر المبتدأ لا تعلق له بالأمر الأول.
٧٥٦١ - قالوا: روى ابن سيرين عن عمران بن حطان، عن عائشة قالت: (قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج،