٧٥٦٢ - قلنا: ذكره الدارقطني في رسالة تكلم فيها على من أخرجه البخاري في الصحيح، وكان يجب أن لا يخرج عمران بن حطان وقال: لا يجوز إخراجه في الصحيح، لسبه السلف.
٧٥٦٣ - وعند مخالفنا قول الداقطني حجة معتمدة.
٧٥٦٤ - ولأن عليهن الحج والعمرة عندنا، إلا أن اختلفنا في العمرة المعروفة، فعندهم أنها عمرة الإسلام، وعندنا في الشريعة عمرة معروفة، إلا أن العمرة التي تكون على المحصر فاحتاجوا أن يبينوا أن ههنا/ عمرة أخرى معروفة ينصرف اللفظ إليها.
٧٥٦٥ - قالوا: روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت).
٧٥٦٦ - قالوا: هذا الخبر رواه إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن مسلم، عن محمد بن سيرين، ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين، عن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج قال: هي صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت وهشام بن حسان أوثق وأضبط. والصحيح ما رواه، والعجب أن مخالفنا يرد في هذه المسألة رواية الحجاج ويعتمد رواية إسماعيل بن مسلم، والحجاج أوثق منه، ولو ثبت لاقتضى وجوب عمرة معروفة، وقد بينا أن العمرة المعروفة عندنا هي عمرة المحصر دون غيرها.