حسان، عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحليفة، ثم أتي براحلته فركبها، فلما استوت به على البيداء أهل).
٧٩٧٦ - قلنا: هذا ليس يعارضه، وإنما هو بعض خبر سعيد بن جبير؛ لأنه بين في ذلك الخبر: أنه أهل عقيب الصلاة، وحين استوت على البيداء، فهذا بعض ذلك الخبر.
٧٩٧٧ - قالوا: روى الشافعي عن مسلم بن خالد، عن ابن جرير، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج. وهذا بعد إهلاله بذي الحليفة، فيكون نسخًا.
٧٩٧٨ - قلنا: معناه: إذا أردتم الرواح، بدلالة: أنه لم يذكر الصلاة، ولا خلاف أن الصلاة تقدم على الإحرام، فعلم أنه قصد بها وقت الدخول، وما ذكرناه أولى؛ لأن الملبي عقيب الصلاة، وليس فيها ذكر يتعلق بالتوجه، وإنما الإشراف على البيداء، فكان إثبات ماله نظير أولى.