٧٩٨٢ - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم -[كان] قد ساق الهدي، والتلبية ليست واجبة.
٧٩٨٣ - قلنا: ليس معناه: أنه نوى الإحرام مع السوق، وإذا لم ينو، فالتلبية واجبة.
٧٩٨٤ - قالوا: العمرة عندكم ليست بواجبة، فكيف تجب التلبية؟.
٧٩٨٥ - قلنا: إذا أراد العمرة وجب أن يلبي، كما أنه إذا أراد صلاة النافلة كبر.
٧٩٨٦ - وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة، والإهلال يكون باللسان؛ لأنه مأخوذ من الظهور؛ وروي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة - رضي الله عنهم - أنهم قالوا:(لا حج إلا لمن أهل ولبى).
٧٩٨٧ - ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم، [فوجب الذكر في ابتدائها كالصلاة، كما أن الصوم له تحليل وتحريم]؛ لأنه يدخل فيه، فيحرم عليه أشياء فإذا خرج منه حلت ومع هذا لا يجب في ابتدائه ذكر.
٧٩٨٨ - قلنا: معنى قولنا: (تحليل وتحريم): أن محرمات العبادة تقف على فعل يأتي به محرم بمحرماتها عقيبه، وهذا موجود في تكبير الصلاة، وما يدخل في الحج من التلبية عندنا، والنية عندهم.