٧٩٨٩ - والمحلل معناه: أن محرمات العبادة؛ لأنه لا يفعل بوجه في جهته كالتسليم عندهم والطواف.
٧٩٩٠ - فأما الصوم: فحرماته تُحرم بطلوع الفجر، وليس ذلك من فعله، ويرتفع بغروب الشمس، فلا يقال: لها تحليل وتحريم.
٧٩٩١ - ولأنه ذكر شرع في ابتداء عبادة يتكرر في انتهائها فكان شرطًا في ابتدائه، كالصلاة والتكبير فيهما، ولا يكره التكبير في ابتداء الأذان؛ لأنه شرط في صحة الأذان.
٧٩٩٢ - ولأنه ذكر في ابتداء الفريضة سن تكراره في انتهائها [ذكر واجب؛ لأن السلام عندنا] كتكبيرة الصلاة.
٧٩٩٣ - فإن قيل: المعنى في الصلاة: أن في ابتدائها ذكر واجب، وفي آخرها ذكر واجب.
٧٩٩٤ - قلنا: لا نسلم أنه في آخرها ذكر واجب؛ لأن السلام عندنا ليس بواجب في ابتدائها؛ لأنا جعلنا كون الذكر في ابتدائها العلة.
٧٩٩٥ - فإذا قالوا: العلة فيه كونه واجبًا، فقد عارضونا بوصفنا وزيادة وصف معه.
٧٩٩٦ - ولأنه ذكر شرع في ابتدائه الوضوء؛ لأن من نوعها ما يجب على الذبيحة.
٧٩٩٧ - احتجوا بقوله تعالى:{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، والحج القصد.