للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٩٨ - قلنا: الآية مجملة، بدلالة أنه ليس فيها بيان الأركان والشرائط، وإنما يرجع في بيانها إلى فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أحرم كما قلنا، فكان ذلك بيانًا له.

٧٩٩٩ - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).

٨٠٠٠ - قلنا: لا دلالة فيه؛ لأنه جعل العمل عملاً بالنية، فيقتضي أن ينضم إلى نية الحج عمل حتى يكون نية له.

٨٠٠١ - وقوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى) معناه: وإنما له من الأعمال ما نوى، فإذا نوى الإحرام، ولم تصح النية فعلاً: لم يوجد من العمل ما يكون له بالنية.

٨٠٠٢ - ولا يقال: قد وجد تجنب المحرمات؛ لأن ذلك ليس بعمل ينضم إليه النية، بدلالة أنه لا يسقط به الفرض.

٨٠٠٣ - ولأنه لو نوى الإحرام عندهم وهو مرتكب لجميع محظورات الحج انعقد إحرامه بالنية، فبطل أن يكون الانعقاد بالنية وبترك المحرمات.

٨٠٠٤ - قالوا: روى جابر - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:) إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج).

٨٠٠٥ - قلنا: الإهلال قد بينا أنه عبارة عن الظهور، ولذلك سمي الهلال هلالاً لظهوره، وصراخ المولود استهلالاً، والظهور إنما يكون بالتلبية.

٨٠٠٦ - قالوا: عبادة ليس في أثنائها نطق واجب، فوجب أن لا يكون في أولها نطق واجب، كالصوم وعكسه الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>