ولو كان للجهل تأثير لبينه، فلما لم يبينه، كان حكمه حكم سائر المحظورات.
٨١٦٢ - ولأن قوله عليه الصلاة والسلام:(ما كنت صانعًا في حجتك فاصنع في عمرتك) لا يجوز أن يكون عمومًا في كل عمل؛ لاختلاف العبادتين في أعمالهما، ولا يجوز أن يكون ذلك لاجتناب المحظورات؛ لأن ذلك ليس بعمل: فيقر أن ينصرف إلى النوع والفدية؛ لأنه يعلم حكم ذلك في الحج، ولم يكن جاهلاً به، فلابد أن تجب به الفدية، وقد أمره أن يصنع مثل ذلك، فقد أمره بالفدية.
٨١٦٣ - ولأن حكم الخبر على قولهم يفيد حكم الجاهل، فلم وجب حكم الناسي عليه؟، وحكمهما مختلف في الأصول، بدلالة: أن الأكل ناسيًا لا يفسد الصوم، ولو جهل طلوع الشمس أو غروبها أو جهل تحريم الأكل فسد صومه، وإذا اختلف حكمهما في الأصل لم يكن ثبوت حكم أحدهما دلالة على الآخر.
٨١٦٤ - قالوا: فعل محرمًا ناسيًا إذا ذكره أمكنه في المستقبل تلافيه: فوجب أن لا يجب الفدية. أصله: إذا لبس أقل من يوم.
٨١٦٥ - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأن عندنا عليه الفدية.
٨١٦٦ - قالوا: تعليل لنفي وجوب الدم.
٨١٦٧ - قلنا: ليس كل ما يتعلق به الدم لا يتعلق به الكفارة، كقص ظفر واحد، وشعرة واحدة.
٨١٦٨ - ولأن المعنى في لبس أقل من يوم: أنه استمتاع ناقص، فلم يكمل فيه الكفارة وليس كذلك إذا لبس يومًا تامًا؛ لأن الاستمتاع كامل، فتعلق به الكفارة.
٨١٦٩ - قالوا: عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فوجب أن يكون من المنهي عنه فيها ما يفرق بين عمده وسهوه في غير المأثم، كالصوم.
٨١٧٠ - قلنا: المعنى في الصوم: أنه ليس للصائم أمارة تدل على كونه صائمًا، وهو التجرد والتلبية وأعمل النسك، فلم يعذر بالنسيان، فلذلك استوى حكم الناسي والعامد فيها؛ ولأن النسيان لما لم يكن عذرًا في بعض المحظورات للحج، وهو قتل