للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيد والحلق، كذلك بقية محظوراته.

٨١٧١ - قالوا: عبادة لها تحليل وتحريم، فوجب أن يكون بين المنهي عنه فرق بين عمده وسهوه، كالصلاة.

٨١٧٢ - قلنا: لا نسلم الحكم في الصلاة؛ لأن العلم يستوي فيه العمد والسهو، ولا يفسد السهو الصلاة بهما، وإنما يفسد إذا قصدنا بالخروج السلام، فأما إذا لم يقصد الخروج لم تبطل صلاته.

٨١٧٣ - قالوا: تطيب ناسيًا لإحرامه، فأشبه إذا تبخر.

٨١٧٤ - قلنا: إذا تبخر فعليه الكفارة، وإنما قالوا: إذا لبس ثوبًا مبخرًا، فلا كفارة عليه.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>