للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٧٩ - ولأن ما يبيحه التحلل الأول يجوز أن يوجب جنسه غير موجب الدم، كالحلق وقص الأظفار، وعكسه: الوطء.

٨١٨٠ - ولأن ما يتجزأ من المحظورات ينقسم، منه: ما يوجب الدم، ومنه: ما يوجب الصدقة، كالحلق، ولا يلزم الوطء، لأنه لا يقبل التجرئة.

٨١٨١ - احتجوا: بقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية}، تقديره: فلبس ففدية، ولم يفصل بين اللبس القليل والكثير.

٨١٨٢ - قلنا: ذكر اللبس الذي يرفع الأذى، إما من مرض أو حر أو برد، وذلك اللبس لا يكون أقل من يوم، فيخرج الكلام على المعتاد.

٨١٨٣ - قالوا: كل ما أوجب الفدية أوجب مجرد فعله، أصله: الطيب.

٨١٨٤ - قلنا: كمال الاستمتاع بالطيب متى طيب عضوًا أو أكثر منه، ومتى وجد المقصود من الاستمتاع، لم يعتبر بما عنده، وأما اللبس فلا يحصل الاستمتاع المقصود منه بوضع الثوب عليه، فهو كما لو طيب أقل من عضو.

٨١٨٥ - قالوا: الاستمتاع يتعلق بمجرد الدم، فصار كالقبلة.

٨١٨٦ - قلنا: القبلة توجب الدم متى كمل بها الاستمتاع، وإن نقص لم يجب، كما لو قبلها وراء الثوب.

٨١٨٧ - قالوا: فعل حرمة الإحرام، فوجب أن لا يتقدر فديته بالزمان، أصله: سائر المحظورات.

٨١٨٨ - قلنا: لا يتقدر عندنا بالزمان، وإنما يتقدر بكمال الاستمتاع، وكذلك يتقدر عندنا بسائر المحظورات، يبين ذلك: أنه لو لبس مقدار يوم من أيام مختلفة لم يجب الدم وإن كان مقدار الزمان قد وجد. وإذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>