٨١٨٩ - قالوا: ما حرم من جهة الاستمتاع استوى حكم قليله وكثيره، كالوطء.
٨١٩٠ - قلنا: الوطء لا يتجزأ، فالحكم المتعلق بجميعه يوجد بالجزء منه. يدل عليه: الأحكام المتعلقة به، كالحد، والتحليل للزوج الأول، وتحريم الأمهات، والبنات.
٨١٩١ - وأما اللبس: فهو أمر يتجزأ ويتبعض، فانقسم، فمنه: ما يوجب الدم، ومنه: ما لا يوجب الدم كالحلق، وقص الأظفار.
٨١٩٢ - قالوا: ما يقولونه يؤدي إلى أن تجب الكفارة في اللبس بالزمان القليل، ولا يجب بأكثر منه، بدلالة: أنه لو لبس نهار الشتاء [وجب الدم، ولو لبس نهار الصيف لم يجب الدم وإن كان أكثر من مقدار نهار الشتاء].
٨١٩٣ - قلنا: قد ثبت: أنه لا يقدره بالزمان لمعنى يرجع إليه، وأن يعتبر كمال الاستمتاع في وجوب الدم، وذلك موجود في نهار الشتاء وإن قل، ولا يوجد في أكثر نهار الصيف وإن كثر.
٨١٩٤ - فإن قالوا: الإنسان قد يلبس طرفي النهار ويكون استمتاعًا كاملاً.
٨١٩٥ - قلنا: فلا يتعدى فيما بين ذلك، وإنما يعتبر ملبوسًا بملبوس، فيصير لابسًا في جميع اليوم وإن اختلف ما لبسه.
٨١٩٦ - قالوا: ليس المعتبر بالعادة، لأنه لو لبس الجورين في اليدين وغطى راسه بما لا يغطى به في العادة، وجب الدم.
٨١٩٧ - قلنا: هناك هو استمتاع كامل من حيث التغطية وإن كان غيره أكمل منه، ألا ترى: أن القبلة يجب فيها الدم للاستمتاع، ثم يجب بقبلة العجوز التي لا يشتهيها ولا يستمتع بها، كذلك اللبس.