فقال يزيد:(تزوجها وهو حلال)، فقال عطاء:(ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة، وكنا نسمع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم)، فلو كان الحديث عند يزيد بن الأصم عن ميمونة، لذكره عطاء حين قال:(ما كنا نأخذ إلا عنها).
٨٣٧١ - قالوا: وقد روى مالك بن أنس، عن سليمان بن يسار:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة قبل أن يخرج من المدينة)، ومعلوم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحرم قط إلا من الميقات بذي الحليفة، فعلم: أنه خفي على ابن عباس - رضي الله عنه - وقت العقد.
٨٣٧٢ - قلنا: ففي حديث يزيد بن الأصم الذي رجعتم إليه عن ميمونة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بها بِسَرِفَ، وهو بقرب مكة، وهو كان لا يؤخر الإحرام عن الميقات، فعلم: أنه كان محرمًا، فيجوز أن يكون إيفاد النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة، والعقد وقع بعد مسيرة منها، وحصوله بِسَرِفَ، ثم إن خبرنا أولى؛ [لأن راوينا عرف الإحرام عند العقد، ولم يعرف ذلك راويهم، فالمثبت أولى]، ويجوز أن يكون عقد عليها عقدين، أحدهما بعد الآخر، صادف أحد العقدين: الإحرام، والآخر: الإحلال؛ ولأن هذا: من أثبت الإحرام عند العقد استفيد بروايته، حكم شيء محرم، لا يستفاد بالخبر الآخر حكمه، وما استفيد به حكم أولى.
٨٣٧٣ - قال مخالفونا: ما نقلتموه محمول على اعتقاد الراوي، أنه كان محرمًا،