فإن ابن عباس ذهب إلى: أن من قلد الهدي صار محرمًا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلد الهدي بالمدينة، واعتقد: أنه كان محرمًا بالتقليد.
٨٣٧٤ - قلنا: ابن عباس اعتقد: أن من قلد اجتنب ما يجتنبه المحرم، فأما أن يقول: إنه محرم فلا.
٨٣٧٥ - ثم قد علم أن ابن عباس ما خالف غيره في هذه المسألة، وإنما هي مسألة اجتهاد، فكيف يقطع بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتقد ما يعتقده هو، ثم هو احتج على ابن عمر بهذا الحديث مع علمه أن ابن عمر يخالفه في التقليد.
٨٣٧٦ - قالوا: رويتم: أنه فعل، وروينا: أنه نهى، فإذا ثبت لكم الفعل، فيكون هو مختصًا به.
٨٣٧٧ - قلنا: الصحابة رجعوا في هذا الحكم إلى قوله وفعله هل كان حلالاً أو حرامًا؟، فدل: أنهم اعتقدوا أن حكم غيره وحكمه سواء في ذلك.
٨٣٧٨ - ولأنا لا نعلم أن نهيه بعد فعله، فيجوز أن يكون فعل بعد ما نهى عنه، فيكون ناسخًا لما قالوا في استقبال القبلة: إنه لما حول مقعدته بعد ما نهى، كان ذلك نسخًا للتوجه في البيوت.
٨٣٧٩ - قالوا: من روى أنه كان حلالاً أولى؛ لأنه يفيد أنه تحلل من إحرامه.
٨٣٨٠ - قلنا: هذا غلط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من العمرة بمكة، أراد أن يولم لتزويج ميمونة، فمنعته قريش من ذلك، فكيف يحمل الخبر على المحلل من الإحرام عند العقد؟.