٨٤٧٥ - قلنا: قوله تعالى {وليطوفوا} ليس بمجمل حتى يكون فعله عليه الصلاة والسلام بيانًا، أنه طاف بعد ما هجع، ولم ينقل: أنه توضأ.
٨٤٧٦ - قالوا: روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: (اصنعي ما يصنع الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت).
٨٤٧٧ - قلنا: يجوز أن يكون النهي للطواف، ويجوز أن يكون للمنع من دخول المسجد مع الحيض؛ ولأنها عبادة [منهن متممة] إلا أن ما نهى عنه في ركن من الحج لا يوجب فساده، كما ذكرنا.
٨٤٧٨ - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: (لا يطوفن بالبيت بعد اليوم مشرك ولا عريان).
٨٤٧٩ - قلنا: نهى عن الطواف، وقد بينا: أن أركان النهي إذا اختص بركن لا يمنع وقوعه، كالإحرام مع اللبس.
٨٤٨٠ - ولأن من المنهيات في الحج الوطء؛ لأنه يفسده، ومعلوم: أنه إذا صادف الوطء، لم يجعل وجوده وعدمه سواء، حتى يصير كأنه لم يفعل، بل لا يمنع