اعتداد بالفعل، وإذا أفسد فما دونه مما لا يفسد الإحرام أولى أن لا يوجد بجعل وجود المفعول/ وعدمه سواء.
٨٤٨١ - قالوا: كل ما اعتبرت فيه الطهارة، [لا يقوم غيرها مقامها، كالصلاة.
٨٤٨٢ - قلنا: عندنا لا يقوم مقام الطهارة] غيرها، وإنما يدخل، ففقدها يقصر في الطواف، ويقوم الدم مقام ذلك البعض، فأما أن يقوم مقام الطهارة، فلا.
٨٤٨٣ - ومن أصحابنا من قال: يجب بفقد الطهارة الإعادة، فإن لم يعد قام الدم مقام الطواف الواجب، كما يقوم مقام العذر.
٨٤٨٤ - ولأن الصلاة مؤداة بتحريم، والطهارة شرط فيها، فكانت شرطًا فيما تؤدى فيه الأركان بها، وأفعال الحج مؤداة بها.
٨٤٨٥ - قالوا: عبادة تجب الطهارة لها، فكانت شرطًا فيها، كالصلاة.
٨٤٨٦ - قلنا: الوصف غير مسلم على ما بيناه، ولو سلمناه لم تصح العلة؛ لأن الطهارة من شرط الاعتداد بالطواف، كما أنها شرط في الاعتداد بصلاة النافلة، فإذا عدمت لم يعتد بالصلاة، كذلك عندنا لا يعتد بالطواف، بمعنى: أنه لا يقع موقع الواجب عليه حتى ينضم إليه غيره.
٨٤٨٧ - ولأن الطهارة لما شرطت في الصلاة أبطلها حدث العمد، ولما لم يبطل حدث العمد الطواف لم تكن الطهارة شرطًا فيه.
٨٤٨٨ - قالوا: كل عبادة وجب بترك الطهارة فيها معنى، كان ذلك المعنى للإعادة، كالصلاة.
٨٤٨٩ - قلنا: تجب الإعادة عندنا ويقوم الدم مقام الواجب، وينتقض هذا بمن قرأ القرآن مع الجنابة، فقراءة القرآن عبادة، وجب عليه بترك الغسل فيها معنى، وهو