للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإثم، وليس هو الإعادة. قالوا: وما افتقر إلى البيت، بدلالة: أن صلاة الخائف والمتنفل على الراحلة لا يشترط فيها التوجه إلى البيت، فالطهارة شرط فيها.

٨٤٩٠ - ولأن الصلاة منهياتها تفسدها، وترك الطهارة منهي فأفسدها، ومنهيات الإحرام كلها لا تفسده إلا الجماع، والنهي بترك الطهارة لا يفسد الطواف.

٨٤٩١ - قالوا: طواف على غير طهارة، فلم لا يكره؟ كما لو كان بمكة.

٨٤٩٢ - قلنا: هذا غير مسلم، فإنه إذا كان بمكة. قلنا: بإعادة الطواف فإن لم يعد، قامت الفدية مقامه، كما تقوم فيمن خرج من مكة.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>