٨٧٠٠ - قال الدارقطني في حديث عمران بن الحصين: رواه محمد بن يحيى الأزدي من حفظه، فوهم فيه، والصواب بهذا الإسناد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن الحج والعمرة، وقد حدث به محمد بن يحيى الأزدي على الصواب.
٨٧٠١ - قلنا: هذا حديث صحيح، فلما لم يجد طريقًا يطعن به في رجاله جاء بشيء من عنده ليس بطعن، فإنه ذكر: أنه رواه مرة بهذه الزيادة، وسكت عنها مرة.
٨٧٠٢ - وهذه رواية بعض الحديث تارة، وتمامه أخرى، والحديث إسناده أحسن إسناد روي في هذا الباب؛ لأنه يرويه شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف، عن عمران بن الحصين، وهذا إسناد لا مزيد عليه.
٨٧٠٣ - فإن قيل: فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب.
٨٧٠٤ - قلنا: فعله ورد مورد البيان؛ لأن القرآن مجمل.
٨٧٠٥ - ولأنه إنما يصح هذا السؤال لو كان عندهم مخيرًا بين الأمرين، فأما الطواف والسعي، فلا يجوز أن ينتقل به، فمن فعله لم يقع فعله إلا واجبًا.
٨٧٠٦ - قالوا: قرن بمعنى: أتى بأحد الإحرامين بعد الآخر.
٨٧٠٧ - قلنا: اسم القران في الشرع موضوع للجمع بين الإحرامين، فلم يجز حمل الاسم على ما لم يوضع له في الشرع.
٨٧٠٨ - ولأنه محرم بالحج والعمرة، فوجب أن يلزمه لكل واحد منهما طواف وسعي مفرد، كالتمتع.
٨٧٠٩ - ولأنه أحد نوعي التمتع، فكان فيه طوافان ركنان، كالتمتع الآخر.