للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧١٠ - واحتج محمد بن الحسن، فقال: هذا القول يوجب أن يحرم الإنسان بعبادة، ولا يعمل لها عملاً حتى يتحلل منها، ثم يأتي بأفعالها، وهذا لا يصح كسائر العبادات، يبين ذلك: أنه يحرم بالعمرة ثم يحلل منها، ويقع في أعمالها بعد التحلل، وهذا الطواف والسعي.

٨٧١١ - ولأن بقاء طواف العمرة يمنع التحلل، [وبقاء طواف الحج لا يمنع التحلل، فلو قام طواف الحج مقام طواف العمرة: لم يصح التحلل] من الطيب والمخيط.

٨٧١٢ - ولأن الوطء متى حصل في العمرة قبل الطواف أفسدها، والوطء قبل طواف الحج لا يفسده، فلما اختلف وقت الطوافين وحكمهما: لم يقم أحدهما مقام الآخر.

٨٧١٣ - فإن قيل: هذه الأحكام تثبت للعمرة إذا انفردت، فإذا أتى الحج، صارت تبعًا، فتعين ترتيبها الذي ثبت لها في حال الانفراد، وصار الحكم لترتيب المتبوع، كما نقول في الوضوء والغسل، إذا اجتمعا، تداخلا، وسقط ترتيب الوضوء.

٨٧١٤ - قلنا: عندكم لا يتبع أحد الإحرامين، فلم يقع الطواف والسعي للعمرة كما يقع للحجة، وإذا لم يتبع أحدهما، لم يجز أن يتعين ترتيبهما.

٨٧١٥ - وأما الوضوء فيسقط مع الغسل، وتسقط أحكامه لسقوطه.

٨٧١٦ - ولأن القران جمع الحج إلى العمرة، فإذا لم يتعين ترتيب أفعال أحدهما بالجمع، كذلك لا يتعين ترتيب أفعال الآخر.

٨٧١٧ - ولأن كل ما اسقط به وجوب الحج والعمرة، كان الركن فيها طوافين، أصله: الإفراد.

٨٧١٨ - وهذه المسألة مبنية على: أن القارن إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف: صار رافضًا العمرة، فلا يجوز أن يقوم طواف الحج مقام العمرة التي قد بطلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>