٨٧١٩ - احتجوا: بما روى سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة [رضي الله عنها](أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك).
٨٧٢٠ - قلنا: عائشة رضي الله عنها كانت مفردة بالحج؛ بدلالة: أنها لما حاضت (أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنقض رأسها، وتمتشط، وترفض العمرة، وتقصر الرأس)، والامتشاط يمنع منه الإحرام، وأنه لا يخلو من قطع الشعر، يبين ذلك: أنه لو لم يكن الرفض، لم يكن للأمر معنى.
٨٧٢١ - ولا يقال: قوله: (ارفضي عنك العمرة) بمعنى أخري أفعالها؛ لأن هذا ليس [برفض ولا يقال: قد قال الشافعي: لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض].
٨٧٢٢ - قلنا: ما رفضت بالحيض، لكنها أفعالها تعددت وأرادت الإحرام بالحج، وكانت تصير رافضة بالوقوف، وأمرها بتعجيل الرفض، حتى لا تدخل في الوقوع لوقوع الرفض.
٨٧٢٣ - فإن قيل: لو كان كذلك، لأمرها بالقضاء من الميقات، وأمرها بالدم.
٨٧٢٤ - قلنا: لا يجب القضاء عندنا من الميقات، وأما الذبح:(فقد ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه في ذلك العام)؛ فإذا قد ذبح عنها.