٩٠٩٣ - ومن أصحابنا من قال في مال الصبي: وما أمكنه فعله من المناسك: فعلها بنفسه، وما لم يمكنه: فعله الولي عنه، وإن زوجه وليه: لم ينعقد النكاح، وإن تطيب، أو لبس، أو قبل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج: ففي وجوب الفدية وجهان.
٩٠٩٤ - وأما حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وقتل الصيد، ففيه الفدية على المذهب الصحيح.
٩٠٩٥ - ومنهم من قال: فيه قولان، ثم إذا وجبت الفدية نص الشافعي على: أنها تجب على الولي. قالوا: ففيها قول آخر: أن الفدية في مال الصبي، وإذا جامع عامدًا، فقد أفسد الحج. إذا قالوا: إن عمد الصبي عمد، وعليه بدنة.
٩٠٩٦ - وفي وجوب القضاء بالإفساد قولان، فعلى القول الأول الذي قال: يجب القضاء فهل يصح منه وهو صغير؟ المنصوص: أنه يصح منه، ومن أصحابه من قال: لا يصح منه حتى يبلغ.
٩٠٩٧ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم).
٩٠٩٨ - فإن قالوا: الخبر يمنع وجوب العبادات عليه، وعندنا الحج له وليس عليه.
٩٠٩٩ - قلنا: وعندكم إذا دخل فيه، كان عليه المضي في جميع أحكامه، وهذا ينفيه الخبر.
٩١٠٠ - ولأن الإحرام سبب يجب الحج به؛ فلا ينعقد للصبي وإن أذن وليه فيه، كالنذر.