للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٠١ - ولأن النذر تأكد في الإيجاب، بدلالة: أن العبادات تجب على البالغ بنية.

٩١٠٢ - واختلفوا في الدخول، فإذا لم يجب بنذر الصبي فلا يجب بدخوله أولى.

٩١٠٣ - فإن قيل: الدخول قد يجب بما لا يجب عليه بالنذر، يدل عليه: أن من حج حجة افسلام ونسيها فنذر حجة الإسلام: لم يتعلق بنذره حكم، ولو دخل فيها ينوي حجة الإسلام: وجبت عليه.

٩١٠٤ - قلنا: لأن نذر ما أوجبه تعالى [لا يصح، والنذر لا يجب به غير الموجب، وأما الدخول فيصح أن يقع المعنى من غير ما دخل فيه؛ بدلالة: أن] من افتتح الظهر، فأقام الإمام لها، قطع على شفع، وصارت نافلة، ودخل في الفرض.

٩١٠٥ - ولأنه غير مكلف؛ فلم يصح عقده الإحرام، كالمجنون.

٩١٠٦ - ولأن من لا يلزمه الحج بالنذر لا ينعقد إحرامه، كالمجنون.

٩١٠٧ - ولا يلزم المغمى عليه؛ لأن إحرامه لا يتعذر لعقله، وإنما يعقد له.

٩١٠٨ - فإن قيل: المعنى في المجنون: أنه لا يجتنب ما يجتنبه المحرم، ولا يقبل قوله في الإذن والهدية.

٩١٠٩ - قلنا: لما تبعه فيما يمنع منه المحرم لا نسلمه؛ لأنه إن عدد الإحرام؛ جاز، ويجب.

٩١١٠ - وأما قبول قوله في الهدية فيدل على أن المعنى قول صحيح، وهذا المعنى لا يدل على وجوب الحج بقوله الذي هو النذر، فالأولى أن لا يدل على وجوبه لفعله ونيته حجة الإسلام، أو لا يسقط بمجرد أو بمطلق إحرامه حجة افسلام قبل أدائها، فلا ينعقد إحرامه عن الحج أو بالصبي، كالصبي إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج، وعكسه البالغ الفقير. والدليل عليه: أنه لا يصير محرمًا بإحرام الولي لأن إحرام وليه يتضمن إيجاب الحج عليه، فصار كنذره.

٩١١١ - ولا يلزم المغمى عليه يهل عنه أصحابه؛ لأنه لا يصير محرمًا بفعلهم، بدلالة أنه لو أفاق، وقال: ما قصدت الحج، أو ما نويت، أو منعت أن يحرم عني

<<  <  ج: ص:  >  >>