٩١١٤ - قلنا: هذا خطاب المكلفين؛ بدلالة: أنه خيرهم بين المثل والإطعام؛ والصبي لا يدخل في الصوم بالاتفاق.
٩١١٥ - وقال تعالى:{ليذوق وبال أمره}، {ومن عاد فينتقم الله منه}، وهذا لا يتناول الصبي.
٩١١٦ - فإن قيل: الآية تناولت العبد وإن كان لا يصح منه المثل والإطعام.
٩١١٧ - قلنا: ما تناولته الآية، وإنما أوجبناه عليه بدليل آخر.
٩١١٨ - احتجوا: بحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: (أنه قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإمرأة، وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذت بعضد صبي، فقالت: ألهذا حج؟، قال: نعم، ولك أجر). وروي:(فرفعت صبيًا من محفتها).
٩١١٩ - قلنا: عندنا له حج اعتبار وتمرين وتعليم؛ فقد قلنا بظاهر الخبر، والخلاف في حج الفرض والنفل، وليس في الخبر دلالة على ذلك.