للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع ترك الأفعال.

٩٣٥٥ - ولأن] فوات الحج مع السنة التي أحرم فيها، وجب به على المحصر دمان: دم التحلل، ودم الفوات.

٩٣٥٦ - فإن قيل: [لم يتحلل حتى فاته الحج؛ كذلك نقول وإن تحلل قبل الفوات لم يفت حجه.

٩٣٥٧ - قلنا]: إذا تحلل قبل الفوات، ثم لم يؤد الحج من هذه السنة، لم يجب عليه الدم بالاتفاق. ومعنى الفوات قد حصل، وهو تأخير الأفعال عن السنة التي أحرم فيها؛ لأنه بحال من الإحرام بأحد موجبيه، فصار كما لو أتى بأفعاله. بيان ذلك: أن الإحرام المطلق إما حجة، أو عمرة.

٩٣٥٨ - احتجوا: بما روى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن أبا أيوب خرج حاجًّا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، فقدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال له: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم احلل، فإذا أدركت الحج قابلاً، حج واهد ما استيسر من الهدي.

٩٣٥٩ - وروى مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنا أخطأنا العدة، وكنا نرى أن اليوم يوم عرفة، فقال عمر: (اذهب إلى مكة، وطف بالبيت أنت ومن معك، وانحروا هديًا إن كان معكم، ثم احلقوا، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>