قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع).
٩٣٦٠ - وروى نافع عن ابن عمر مثله.
٩٣٦١ - قلنا: هذا الحديث منقطع عن عمر؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من عمر. وقد روي عنه متصلاً خلاف ذلك. فروى مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر في رجل فاته الحج، وقال:(يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل، ولا هدي عليه). وقال الأسود:(فمكثت بعد ذلك عشرين سنة، ثم سألت زيد بن ثابت، فقال: مثل ذلك)، فهذا حديث متصل عن عمر، بخلاف ما رووه عن زيد بن ثابت أيضًا بخلافه، فلو ثبت ما نقلوه لعارضه قول زيد، ولم يكن لهم فيه حجةن وقد وافق الأسود على ذلك سعيد بن جبير، فروى عن عمر - رضي الله عنه - مثل قولنا.
٩٣٦٢ - قالوا: سبب يجب فيه قضاء النسك؛ فجاز أن يلزمه هدي، كالإفساد.
٩٣٦٣ - قلنا: المعنى في الإفساد: أنه أدخل بالجناية نقصًا في إحرامه؛ فلزمه الدم لجبرانها، وإلا كان في مسألتنا لم يدخل نقصًا فيه، ولا وقف التحلل على الدم؛ [فـ]ـلم يجب.