٩٣٦٧ - وأما إذا دخلها للقتال، فالدليل على أنه لا يجوز إلا بالإحرام: ما روي في حديث أبي شريح الكعبي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا، ولا يعضد بها شجرًا، فإن أحد ترخص قتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب). ومعلوم: أنه لم يرد الرخصة في القتال؛ لأن هذا مباح أبدًا إذا كان الحال تلك، فلم يبق إلا أن يكون المراد الدخول بغير إحرام.
٩٣٦٨ - ولأنه مكلف يريد دخول مكة؛ فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام، كالمريد للحج. ولأا يلزم الكافر؛ لأنه ممنوع من مجاوزة الميقات بغير إحرام. كالمسلم.
٩٣٦٩ - ولأن كل من صح إحرامه لا يجوز له مجاوزة الميقات لدخول مكة إلا بإحرام، أصله: المريد للنسك.
٩٣٧٠ - [ولأن القتال عبادة، فإن أراد دخول مكة، لم يجز أن يتجاوز إلا بإحرام، كما لو أراد الدخول للنسك].