٩٣٧١ - فأما الكلام فيمن دخلها لحاجة، فلما روي [عن] ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: (لا يحل دخول مكة لأحد بغير إحرام، ورخص للحطابين)، والحظر والرخصة لا يملكها إلا صاحب الشرع، فكأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكر أبو الحسن، عن علي - رضي الله عنه -، قال:(لا يدخل أحد منكم إلا بإحرام)، ولا مخالف لهما.
٩٣٧٢ - قالوا: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه دخل مكة بغير إحرام).
٩٣٧٣ - قلنا: يجوز أن يكون قصد ما قبل الحرم، فلما حصل هناك دخل مكة.
٩٣٧٤ - وقد روى خصيف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم، إلا من كان أهله دون الميقات)، ذكره أبو طاهر الدباس في شرح الجامع يإسناده.