٩٣٧٥ - ولأن كل معنى إذا فعله المريد للنسك، أوجب دمًا، جاز أن يوجبه إذا لم يرده، أصله: قتل صيد الحرم.
٩٣٧٦ - ولأنه مسلم مكلف جاز الميقات لدخول مكة غير محرم، فجاز أن يلزمه إذا نسيه دم، أصله: المريد للحج.
٩٣٧٧ - احتجوا: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - / قال: هذه المواقيت لأهلها، ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجًّا أو عمرة).
٩٣٧٨ - [و] قالوا: فمن لم [يرد][حجًّا ولا عمرة؛ فليست بميقات له.
٩٣٧٩ - قلنا: يعلمه أنه ميقات لمن أراد النسك، ومن لم] يرده موقوف على الدليل.
٩٣٨٠ - وفائدة التخصيص: أن المريد للنسك يلزمه الإحرام بكل حال، ومن لا يريد النسك تارة يلزمه الإحرام إذا أراد مجاوزة الميقات إلى البستان وما قبله، فهذه فائدة التخصيص.
٩٣٨١ - ولأن قوله:(ممن أراد الحج أو العمرة) معناه: من أراد مكان الحج والعمرة، وقد سمى مكان العبادة باسمها، كقوله تعالى:{وصلوات ومساجد}.
٩٣٨٢ - فإن قيل: هذا مجاز لا يحمل اللفظ عليه.
٩٣٨٣ - قلنا: قوله: (ممن أراد الحج والعمرة) يقتضي شرط إرادتهما، وذلك غير معتبر بالاتفاق، فكل منا قد ترك الظاهر من وجه.
٩٣٨٤ - قالوا: روى الأقرع بن حابس، قال: قلت: يا رسول الله الحج مرة أو أكثر؟، قال: بل مرة، وما زاد فهو تطوع).