للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحصار [فيه]، أصله: الحل في حق المحصر في الحرم.

١٠٠٣٩ - احتجوا: بحديث جابر، قال: (أحصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة).

١٠٠٤٠ - قلنا: الحديبية بعضها من الحرم، روى الزهري، عن عروة، عن المسور: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بالحديبية، خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم). ويستحيل أن يقدر على الذبح في الحرم فيذبح في الحل.

١٠٠٤١ - فإن قيل: الخلاف يخالف القرآن، قال الله تعالى: {هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام}.

١٠٠٤٢ - قلنا: هذا محمول على الصد عن نفس المسجد؛ ولأن المشركين ضربوا وجوه البدن وردوها في طرف الحرم، وهذا معنى قوله تعالى: {والهدى معكوفًا أن يبلغ محله}، فلما وقع الصلح لم يمنعوهم من الحرم وإن منعوهم من دخول مكة.

١٠٠٤٣ - قالوا: روى المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم في قصة الحديبية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: (قوموا فانحروا واحلقوا ولا تفرقوا).

١٠٠٤٤ - قلنا: لأن الهدايا بعد الصلح دخلت الحرم، فأمرهم بالهدي مطلقًا؛ لأن الهدايا كانت هناك.

١٠٠٤٥ - قالوا: روي أن الصحابة كلهم توقفوا عن النحر، فقالت له أم سلمة: (لا تكلم أحدًا حتى تنحر هديك حيث وجدت)، ولم ينكر عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>