١٠٠٤٦ - قلنا: أراد تعجيل النحر، ولم يقصد عموم الأماكن، فلهذا لم ينكر عليها، على أنه قد عارض هذا ما روي عن ناحية بن جندب الأسلمي، عن أبيه قال:(أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله، ابعث معي بالهدي لأنحره في الحرم، قال:[وكيف] تأخذ به؟، قلت: آخذ به في أودية لا يقدرون علىَّ فيها، فبعثه معي حتى نحرته في الحرم)، وهذا يدل على: أنه لم ينحر في الحديبية، وقوله:(حين صد الهدي) يدل على اختصاصهم بمكان.
١٠٠٤٧ - قالوا: محل الحصر؛ فكان محلاً لهديه، أصله: إذا أحصر في الحرم.
١٠٠٤٨ - قلنا: المعنى في المحصر في الحرم: أنه لما كان محلاً لهديه: لم يجز ذبحه في غيره، ولما كان المحصر في الحل يجوز له الذبح في غير الحل، لم يجز له الذبح فيه.
١٠٠٤٩ - أو نقول: المعنى في الحرم: أنه محل لسائر الدماء المتعلقة بالإحرام، فكان محلاً لدم الإحصار، والحل لما [لم] يكن محلا لسائر الدماء المتعلقة بالإحرام؛ لم يكن محلا لدم الإحصار.
١٠٠٥٠ - قالوا: محل التحلل في غير الإحصار الحرم، ثم كان التحلل للعذر في الحل، كذلك مكان الذبح أيضًا. يبين ذلك: أنه لما جاز التحلل ف يالحل للمشقة التي تلحقه بالوصول إلى الحرم، كذلك تلحقه المشقة بإيصال الهدي إلى الحرم.
١٠٠٥١ - قلنا: ليس من حيث خفف عنه حتى سقط المعنى عن الإحرام، وجوز له التحلل ليسقط عنه كل حكم يشق عليه، بل لا يمتنع أن يخفف عنه بعض ما وجب عليه، [ولا يخفف عنه جمعيه]؛ ألا ترى: أن المريض خفف عنه،