١٠١٦٥ - والضرب الثاني: لا يمنع النفوذ إلى البيت، ولا يثبت به حكم الإحصار، ومقارنة الأذى تبيح الحلق، فبدأ الله تعالى في الآية بالمرض الذي [يمنع النفوذ، وبين حكمه، وثنى بالمرض الذي] لا يثبت به الإحصار وبين حكمه، وفي بيان ذلك فائدة لا يتناولها أول الآية.
١٠١٦٦ - ولأن قوله تعالى:{فمن كان منكم} مريضًا مبني على أول الآية، لتقدمها:{وأتموا الحج والعمرة لله}، ثم قال:{فمن كان منكم مريضًا أو به أذىً من رأسه ففدية} ثم بين حكم الإحصار بقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
١٠١٦٧ - فإن قيل: في الآية إيجاب الهدي على المحصر، وليس فيها إثبات التحلل.
١٠١٦٨ - قلنا: التحلل مراد بالإجماع، والهدي وجب لأجله وإن لم يذكر، وهذا كقوله تعالى في الآية:{فمن كان منكم مريضًا أو به أذىً من رأسه ففدية}، تقديره: فحلق أو لبس ففدية، وكذلك قوله تعالى:{فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، تقديره: فأفطر فعدة.
١٠١٦٩ - فإن قيل: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} يقتضي وجوب المضي إلا أن يمنع منه مانع، دل الإجماع على جواز التحلل بالعدو، وما سواه على أصل الظاهر.
١٠١٧٠ - قلنا: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، يتناول القادر على الإتمام