دون العاجز عنه، والمريض عاجز عن الإتمام، فلم تتناوله الآية.
١٠١٧١ - ويدل عليه: ما روى عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كُسر أو عَرَج، فقد حل، وعليه الحج من قابل).
١٠١٧٢ - فإن قيل: في الخبر إضمار؛ لأن عندكم لا يتحلل بالعرج، فتقدير الخبر عندكم: من كُسر أو عَرَج [فتحلل، فقد حل، وعندنا المراد: من كُسر أو عَرَج]، وقد كان شرط، فقد حل.
١٠١٧٣ - قلنا: عندنا إذا كسر جاز له التحلل، وكلنا نضمر: أنه يتحلل بالتحلل، ويبقى لكم زيادة إضمار وهو الاشتراط، ومن أضمر إضمارًا واحدًا فهو أولى.
١٠١٧٤ - ولأن كل عبادة جاز الخروج منها بسبب العذر؛ جاز الخروج منها بسبب المرض قبل أيامها من غير اشتراط، كالصوم، والصلاة، وعكسه الإتيان.
١٠١٧٥ - فإن قيل: المرض لا يبيح التحلل من الصوم، ولا يستبيح محظوراته بالمرض، وتلك المحظورات توجب الخروج منه، والمرض في الحج أيضًا يبيح محظوراته إلا أنها لا توجب الخروج منه.
١٠١٧٦ - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأنه أبيح له الخروج من الصوم بفعل المحظورات، وكذلك يباح له الخروج من الحج بفعل المحظورات، فإباحة الخروج حاصلة، فصح القياس عليه.
١٠١٧٧ - فإن قيل: الصائم أبيح له الخروج؛ لأنه يتخلص بالخروج من الأذى.
١٠١٧٨ - قلنا: هو بالفطر لا يتخلص من أذى المرض، بل يتخلص من مشقة الصوم، كذلك ههنا إذا تحلل تخلص من مشقة البقاء على الإحرام، وتكلف السير من حالة المرض.