١٠١٧٩ - ولأنه مصدود عن الحرم قادر على بعثه الهدي؛ فكان له التملك، كالمحبوس، ومن شرط.
١٠١٨٠ - ولا يلزم الضال؛ لأنه لا يقدر على بعث الهدي، ولا يباح له التحلل، إن لبثه إلى بعث الهدي، وقد يُهدَى للطريق؛ فوجب عليه المضي.
١٠١٨١ - ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة؛ فجاز الخروج منها لمرض، كالصوم، وإن اشترط.
١٠١٨٢ - ولأن كل عبادة جاز الخروج [منها] لعذر من جهة الآدمي، جاز بعذر من جهة الله تعالى، كالصلاة، وإن شرط.
١٠١٨٣ - فإن قيل: بالتحلل من الصلاة يتخلص من الأذى، والحج بخلافه.
١٠١٨٤ - قلنا: المحبوس عندكم يتحلل وهو لا يملك بالتحلل من الأذى.
١٠١٨٥ - ولأن كل عبادة جاز التحلل منها قبل أيامها استوى المنع من جهة الله تعالى ومن جهة الآدمي، كالصلاة والصوم.
١٠١٨٦ - ولأن التحلل معنى يمنعه الإحرام، فجاز أن يباح بسبب من جهة الله تعالى من غير اشتراط، كالطيب، ولبس المخيط، وقتل الصيد.
١٠١٨٧ - احتجوا: بما روي، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بضباعة، وهي شاكية، فقال: أتريدين الحج؟، قالت: نعم، قال: (فحجي واشترطي، وقولي: محلي حيث حبستني).