١٠٣٤٤ - فإن قيل: النهي عن المثلة كان أولاً، وقد أشعر بعده.
١٠٣٤٥ - قلنا: قال جابر: (ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نهانا فيها عن المثلة)، وقد خطب بعد حجة الوداع.
١٠٣٤٦ - ولأن ما لا يجوز أن يفعل بالحيوان قبل الإحرام لم يجز فيه، كقطع الأعضاء.
١٠٣٤٧ - ولأن الإحرام ما يبني في تحريم ما كان مباحًا، فأما أن يبيح ما كان محظورًا قبله؛ فلا.
١٠٣٤٨ - ولأنها إيلام لا يسن في الأضحية؛ أصله: الجرح في غير سنام.
١٠٣٤٩ - احتجوا: بحديث ابن عباس، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، ثم سلب الدم عنها بيديه وقلدها).
١٠٣٥٠ - قلنا: خبرنا عموم متفق على استعماله، وهذا خصوص مختلف في استعماله، فكان أولى.