١٠٣٥٢ - ولأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لعارض عرض لها فاستصلحها.
١٠٣٥٣ - ولا يقال: لو كان كذلك لنزعها في صدرها؛ لأن مصالح الحيوان في ذلك مختلفة.
١٠٣٥٤ - ولا يقال: لو كان كذلك لم يتوله بيده، وإنما تولاه لأنه نسك.
١٠٣٥٥ - قلنا: واستصلاح النذر قربة، فيجوز.
١٠٣٥٦ - وقد قيل: إن الإشعار كان من علامات الجاهلية في البُدن، ففعل ذلك ليعرفوها، والآن قد قام التقليد مقامه.
١٠٣٥٧ - وقد قيل: إن ابا حنيفة رأى الناس يتجاوزون فيه الحد ولا يتعاهدون البدن فنقص، فمنع منه، كما منع محمد عن الطيب لما رأى منه شيئًا شنعًا.
١٠٣٥٨ - قالوا: روى الإشعار عن ابن عمر [وأبي بن كعب]، ولا مخالف لهما.
١٠٣٥٩ - قلنا: روى الأسود عن عائشة أنها قالت: (إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا). وروى عطاء عن ابن عباس، قال: من شاء قلد، ومن شاء لم يقلد، ومن شاء أشعر، ومن شاء لم يشعر.