للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٣٥ - والجواب: أن إطلاق الشراء لا يتناول البيان، ومن حكم اللفظ أن يحمل على إطلاقه دون تقييده.

١٠٦٣٦ - قالوا: بيع منعقد أو صحيح، فوجب أن ينتقل الملك. أصله: إذا شرط فيه الخيار.

١٠٦٣٧ - قلنا: المعنى فيه أن تصرف المشتري يجوز فيه بوجود القبض [فدل على جواز ملك البائع، وفي مسألتنا: لم ينفذ تصرفه مع وجود القبض] المأذون فيه، فدل على أنه لم يملكه.

١٠٦٣٨ - قالوا: التصرف قد يمنع منه تمام الملك. وفي مسألتنا: إذن البائع في الفسخ متعلق به، وفي تصرف المشتري إسقاط هذا الحق.

١٠٦٣٩ - قلنا: يبطل إذا كان بالعوض عيب؛ فإن حق الفسخ ثابت للبائع وتصرف المشتري يجوز.

١٠٦٤٠ - فإن قيل: لا يسقط حقه؛ لأنه يفسخ البيع بقيمة ما خرج من ملكه إلى عوض.

١٠٦٤١ - قالوا: انقضاء الخيار معنى يستقر به البيع، فوجب أن يقف انتقال الملك عليه، كالقبض.

١٠٦٤٢ - قلنا: القبض لا يقف نفوذ عتق المشتري على وجوده، وليس كذلك قطع الخيار؛ لأن عتق المشتري يقف على وجوده، فلذلك وقف الملك عليه.

١٠٦٤٣ - قالوا: معاوضة تقتضي التمليك، فانتقل الملك منها بالعقد، كالنكاح.

١٠٦٤٤ - قلنا: التمليك من مقتضى المعاوضة المطلقة.

١٠٦٤٥ - قالوا: إذا لم يطلق فلا يقتضي التمليك، ثم النكاح لا يقع غير بات ثم يصير باتًا فلم يقع غير موجب للملك ثم يوجبه، والبيع بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>