للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٤٦ - قالوا: خيار ثابت في بيع، فوجب أن لا يمنع انتقال الملك، كخيار العيب.

١٠٦٤٧ - قلنا: خيار العيب لا يمنع تصرف المشتري، فلذلك لا يمنع الملك.

وخيار الشرط لما منع من تصرف الشراء مع وجود القبض الصحيح منع من نقل الملك الصحيح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>