١٠٧٤١ - قالوا: تفرقا عن فساد، فوجب أن يلحقه الصحة، أصله: إذا تفرقا في الصرف قبل القبض.
١٠٧٤٢ - قلنا: المعنى فيه: أن الافتراق حصل عن دين بدين، وهذا المعنى لا يمكن رفعه من العقد، وفي مسألتنا: افترقا عن خيار صحيح وفاسد فإسقاط الخيار ممكن، فإذا أسقطاه قبل تمكنه، صار كأنه لم يكن.
١٠٧٤٣ - قالوا: عقد فاسد فصار كالنكاح الفاسد.
١٠٧٤٤ - قلنا: الشروط الملحقة بالنكاح إنما تفسد بالشروط في نفس المعقود عليه، فوزانه من البيع إذا فسد يعني في المعقود عليه.
١٠٧٤٥ - فإن قيل: نقيس على من تزوجها شهرًا.
١٠٧٤٦ - قلنا: عقد النكاح لا يقع على المدة، فالفساد فيها فساد في نفس العقد، والبيع فيها لا يقع على المدة، فالفساد فيها أجنبي من العقد.
١٠٧٤٧ - فإن قاسوا على من باع بألف درهم ورطل خمر، ثم أسقط الخمر.
١٠٧٤٨ - قلنا: يجوز العقد في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى لا يصح؛ لأن الخمر عوض، والفساد في نفس المعقود عليه.
١٠٧٤٩ - فإن قيل: إذا باعه إلى هبوب الريح ومجيء المطر لم يجز العقد بإسقاط هذا الشرط.
١٠٧٥٠ - قلنا هذه المسألة ذكرها في (المجرد)(اختلاف أبي يوسف وزفر).
١٠٧٥١ - وقد ذكر في (المقالة من الأصول) ما يستدل به على خلاف ذلك، وذلك أنه قال لو كفل إلى هبوب الريح ومجيء المطر، صحت الكفالة