للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٧٣ - فإن قيل: المعنى في خيار القبول والإقالة: أنه حق غير ثابت، بدلالة: جواز الرجوع عنه، وخيار الشرط ثابت.

١٠٧٧٤ - قلنا: ملك الموهوب له غير ثابت؛ بدلالة: أن للواهب الرجوع ومع ذلك يورث، وملك البضع والأجل وعقد الكتابة ثابت ولا يورث.

١٠٧٧٥ - فإن قيل: خيار القبول يبطل بالافتراق، والموت أعظم من الافتراق، وخيار الشرط لا يبطل بالافتراق.

١٠٧٧٦ - قلنا: إنما يبطل كالأجل والنكاح

١٠٧٧٧ - فإن قيل: هذه الحقوق تبطل بالجنون، فكذلك تبطل بالموت، وخيار الشرط لا يبطل بالجنون، فلم يبطل بالموت.

١٠٧٧٨ - قلنا: الوكالة، والمضاربة، والنكاح لا يبطل بالجنون، وأما خيار القبول والإقالة فإن جن ثم أفاق في المجلس لم يبطل، وإن امتد بطل، [كما لو امتد الجنون حتى مضت مدة الخيار].

١٠٧٧٩ - فإن قيل: من أصحابنا من قال: إن خيار القبول يورث إذا كان الوارث في المجلس.

١٠٧٨٠ - قلنا: يلزمكم خيار القبول في النكاح، ثم هذا قول مخالف للإجماع، وهو فاسد؛ لأن البائع أوجب الملك لواحد، فلا يجوز أن يقع العقد لغيره.

١٠٧٨١ - ولأنه حق فسخ ثبت لا لفوات معني، فلم يورث، كالرجوع في الهبة.

١٠٧٨٢ - فإن قيل: الرجوع في الهبة يثبت للأب.

١٠٧٨٣ - قلنا: ممنوع؛ لأن الأب لم يجز له الرجوع مع وجود الفضيلة. ولأنه خيار لا يؤول إلى مال، كخيار الإقالة، والقبول في النكاح.

١٠٧٨٤ - ولأنه خيار من طريق الشرط، فلا ينتقل إلى الورثة، كمن خير رجلا في طلاق امرأته.

١٠٧٨٥ - ولا يلزم إذا باع عبدًا على أنه خباز؛ لأن صفة المبيع تثبت بالشرط،

<<  <  ج: ص:  >  >>