والخيار يثبت لفواتها، فأما أن يكون ثبوته بالشرط فلا.
١٠٧٨٦ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه ولو وكل بالطلاق صح، والوكالة لا تورث. قلنا: لا نسلم، بل هو مالك الطلاق، ولهذا لو نهاه لم يؤثر نهيه.
١٠٧٨٧ - ولأن كل معنى لا ينتقل به الأجل إلى الورثة لا ينتقل به خيار الشرط إليه، أصله: لحوق المرتد بدار الحرب.
١٠٧٨٨ - ولأن بعد مضي مدة الخيار لا يملك العاقد الفسخ، فلا يملك من قام مقامه كوكيله، وعند مخالفنا يفسخ بالخيار بعد مضي الثلاث.
١٠٧٨٩ - احتجوا: بقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}.
١٠٧٩٠ - قلنا: لا نسلم/ أن خيار الشرط موروث متروك.
قالوا: كان للميت لكن مات، فإما أن يبقي له، أو ينتقل إلى وارثه.
١٠٧٩١ - قلنا: ملك البضع كان له لكن إن مات ليس بمتروك للورثة، وهو ملك للميت، ثم هذا إثبات خيار بقياس حتى يمكن أن يحتج بالآية فلم تكن الآية حجة بانفرادها.
١٠٧٩٢ - ولأن الله تعالى جعل للزوج النصف بعد الوصية والدية والدين، فيتقدم عليه [الدين والوصية، (والدية)، فأما الخيار فلا يقدم الدين عليه].
١٠٧٩٣ - ولأن الله تعالى أثبت الشركة فيما يصح تبعيضه، فثبت تارة ربعه، وتارة نصفه، والخيار لا يتبعض، بمعنى أن كل واحد يثبت رده في قدر حقه.
قلنا: المتبعض هو الدين، ينفرد بعضه بالثبوت غير باقية.
١٠٧٩٤ - قالوا: خيار ثابت لفسخ بيع؛ فوجب أن يقوم الوارث مقام