للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مورثه، كالرد بالعيب.

وقولهم:) خيار ثابت) احتراز من خيار القبول في الإقالة، و (لفسخ) بيع) احتراز من خيار القبول في البيع، و (بيع) احتراز من النكاح والكتابة.

١٠٧٩٥ - وربما [قالوا: خيار فسخ ثبت لكل واحد من المتبايعين]، ويقولون: خيار ثابت لفسخ معاوضة لا يبطل بالموت، فوجب أن يجرى فيه الإرث، كخيار العيب.

١٠٧٩٦ - قالوا: خيار ثابت للتوصل إلى اختيار العوض أو المعوض، فأشبه خيار العيب

١٠٧٩٧ - الجواب: أن العبارة الأولى تبطل بخيار الإقالة، فإنه خيار ثابت لفسخ بيع ولا يورث.

قالوا: ليس بثابت؛ لأن من أقال من العقد يملك إبطاله، كما رجع.

١٠٧٩٨ - قلنا: ليس إذا ملك إبطاله لم يكن ثابتًا؛ لأن حق الرجوع في الهبة ثابت، فإن الموهوب له يملك إبطاله بتصرفه، وخيار الشرط ثابت، ومعلوم أنه إذا شرط للمتعاقدين شرطًا أبطله أحدهما على الآخر بالبيع والعتق والاستهلاك، ويبطل بمن شرط الخيار لغيره، فإنه خيار ثابت في عقد بيع، وإن مات من شرط له الخيار لم يورث.

١٠٧٩٩ - قالوا: إن شرطه لنفسه وأجنبي، فالأجنبي وكليه في الخيار، وخياره ليس بثابت؛ لأن الموكل بمعزل عنه، وإن شرطه للأجنبي ولم يشترطه لنفسه، فيه قولان.

قلنا: قد بينا أن جواز أن يبطل عليه لا يمنع وصفه بالثبوت.

١٠٨٠٠ - ولأن خيار العيب آكد؛ لأنه يثبت في الصرف والنكاح عندهم وإن لم يثبت فيه خيار الشرط، فلم يعتبر أحدهما بالآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>