للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطعم الذي به صار مطعومًا لا يؤثر، دل على أن كونه مطعومًا ليس بعلة.

١٠٩٠٤ - فإن قيل: قد يؤثر اختلاف الطعم؛ لأن من ابتاع طعامًا فوجده عفنًا رده لنقصان طعمه.

قلنا: هذا تأثير في إثبات الخيار، ونحن نطلب تأثيرًا في صحة العقد وفساده، وهذا هو الحكم المعلل.

١٠٩٠٥ - ولأن الحكم المعلل يوجد بوجود علتنا وهو التساوي في الكيل، ويعدم بعدمها، مع وجود الطعم في الحالتين على وجه واحد، فدل على أنها هي العلة.

١٠٩٠٦ - فإن قيل: الحكم يوجد بوجودها ولا يعدم بعدمها؛ لأن من باع صبرة بصبرة لا يعلم قدرهما، فالبيع فاسد، فلم تعدم العلة.

١٠٩٠٧ - قلنا: غلط، علة الجواز: العلم بالتساوي من طريق الكيل، وقد زال ذلك؛ لأن معنى قولنا؛ وجود التساوي في الكيل والتفاضل فيه، وما ذكروه من الطعم الجمع على اعتباره، فكان تعليق الحكم فيما أجمع على تعلقه به، واعتباره فيه أولى.

١٠٩٠٨ - ولأنا إذا اعتبرنا النقدية جعلنا المضموم إليه أكثر الجنس في الأشياء الستة معنى واحدًا، فهو أولى من التعليل بعلتين كل واحدة منهما لا تعم الأصل.

١٠٩٠٩ - فإن قيل: اعتبار النقدية يبطل بالمذروعات والمعدودات.

١٠٩١٠ - قلنا: إنما يعتبر النقدية في المدعى الذي علقته الشرعية، وهو جواز البيع أو فساده.

وأما الدليل على إبطال علتهم: فلأنها تبطل ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا، يجوز مع كونه مطعومًا.

١٠٩١١ - فإن قالوا: ليس بمطعوم؛ لأنه محرم قبل الذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>