١٠٩١٤ - قلنا: غلط؛ لأن أكله ممكن ومباح، لكن لا يعتاد، إلا أنه يصلح، فهو كاللحم بالحيوان، ولا يجوز التفاضل فيه وليس بمطعوم في الحال حتى يستصلح.
١٠٩١٥ - وتبطل علتهم بالعرايا؛ لأنه بيع مطعوم من غير مماثلة.
١٠٩١٦ - فإن قيل: لا يجوز عندنا إلا بعد أن يعلم تماثلهما في حال الادخار.
١٠٩١٧ - قلنا: المماثلة المأخوذة من علتنا في الشرعية هي المماثلة كيلًا، وذلك لم يوجد.
١٠٩١٨ - وتبطل علتهم بالطين الخراساني.
١٠٩١٩ - فإن قيل: أكله سنة.
١٠٩٢٠ - قلنا: هو مأكول مشتهى وإن كان فيه ضرر، وهذا موجود في كثير من المطعومات. ولأن الطعم ليس بعلم المقدار فلا يكون علة، كاللون، والاسم.
١٠٩٢١ - ولأن الطعم لا يضم إلى الجنس، فيكون علة في الموزونات، وكذلك لا يضم إلى الجنس فيكون علة على المكيلات، كاللون والرائحة، ولا يلزم؛ لأنه مقدار، وذلك مضموم إلى الجنس في الموزونات عندنا.
ولأن زيادة الطعم ليس لها تأثير في فساد البيع، فلا يكون علة له مع الجنس، كالاقتيات.