للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٤٨ - فإن قيل: (لا يمتنع أن يعلل الأصل بعلة لا تتعداه كما عللتم الخمر.

١٠٩٤٩ - قلنا: عندنا يجوز ذلك إذا دلت الدلالة على صحة العلة، واستفيد من الدليل المنع من التعدي إلى الفروع، ويستفاد معنى الحكم، وإلا منعنا أن تعلل علة لا دليل عليها إلا الطرد، وهي غير متعدية.

ولو سلمنا أنها علة صحيحة كان تعليل الأصل بعلة متعدية أولى؛ لأنها تفيد حكم الفروع، والعلة العامة أولى، وما يتعدى أولى مما لا يتعدى.

١٠٩٥٠ - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الأشياء الستة وجعلها أصولًا لغيرها، وإذا كانت الأشياء الأربعة معللة فيما يتعدى إلى الفروع؛ فالظاهر أن البقية تتعدى أيضًا ليكون حكم الجميع حكمًا واحدًا.

ولأن علتهم تبطل بالفلوس؛ لأنها- إذا نفقت- أثمان فلا ربا فيها؛ لأنها لا يعرف بها القدر لكونه ذهبًا.

١٠٩٥١ - وأما الدليل على جواز بيع التمرة بالتمرتين والحبة بالحبتين: أن ذلك يباع في العادة عددًا، كالثياب.

ولأنه ليس بمكيل ولا موزون، فصار كالجوز، والبيض.

١٠٩٥٢ - ولا يلزم الماء؛ لأن عند أبي حنيفة يجوز بيعه متفاضلًا.

١٠٩٥٣ - ولا يقال إنها تكال بآلة صغيرة كقشر الفستقة، وتعجيل لا يسع تمرة واحدة؛ لأن الكيل عبارة عما وضع لمعرفة المقادير في العادة، وهذا لا يوجد فيما قالوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>