للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن الوعاء إذا علمت لتمرة واحدة؛ لم يعلم زيادتها ونقصانها، فلا يكون ذلك كيلًا؛ ألا ترى: أن العقد به لا يجوز عند مخالفنا، فدل أنه ليس بكيل.

١٠٩٥٤ - ولأن ما جاز بيع كثيره بالكثير جاز بيع قليله بالقليل، كالذهب، والفضة.

ولأن مستهلكه يلزمه قيمة؛ فلا يدخل الربا في نقده، كالثياب.

١٠٩٥٥ - احتجوا: بما روي عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل).

١٠٩٥٦ - قالوا وهذا يدل على أن ثبوت الربا في كل مطعوم؛ لأن اسم الطعام يقع على كل مطعم لعينه شرعًا؛ قال الله تعالى: {ومن لم يطعمه فإنه منى} الآية (٧)، وقال تعالى: {كل الطعام كان حلًا لبنى إسرائيل}، وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}، وأراد به الذبائح.

١٠٩٥٧ - وقالت عائشة رضي الله عنها: (عشنا زمانًا ما كان لنا طعام إلا الأسودان: التمر، والماء)، وهذا دليل على ثبوت الربا فيما لا يكال من المطعومات ولا يوزن.

<<  <  ج: ص:  >  >>