ولأن الوعاء إذا علمت لتمرة واحدة؛ لم يعلم زيادتها ونقصانها، فلا يكون ذلك كيلًا؛ ألا ترى: أن العقد به لا يجوز عند مخالفنا، فدل أنه ليس بكيل.
١٠٩٥٤ - ولأن ما جاز بيع كثيره بالكثير جاز بيع قليله بالقليل، كالذهب، والفضة.
ولأن مستهلكه يلزمه قيمة؛ فلا يدخل الربا في نقده، كالثياب.
١٠٩٥٥ - احتجوا: بما روي عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الطعام بالطعام مثلًا بمثل).
١٠٩٥٦ - قالوا وهذا يدل على أن ثبوت الربا في كل مطعوم؛ لأن اسم الطعام يقع على كل مطعم لعينه شرعًا؛ قال الله تعالى:{ومن لم يطعمه فإنه منى} الآية (٧)، وقال تعالى:{كل الطعام كان حلًا لبنى إسرائيل}، وقال تعالى:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}، وأراد به الذبائح.
١٠٩٥٧ - وقالت عائشة رضي الله عنها:(عشنا زمانًا ما كان لنا طعام إلا الأسودان: التمر، والماء)، وهذا دليل على ثبوت الربا فيما لا يكال من المطعومات ولا يوزن.