١٠٩٥٨ - والثاني: أنه نهى عن بيعه إلا مثلًا بمثل، ولم يفرق بين قليله وكثيره، وهذا يبطل قولكم في الحبة بالحبتين: إن ذكر الصفة في الحكم تعليل، كقوله تعالى:{إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، وكقوله عليه الصلاة والسلام:(في سائمة الغنم زكاة)، وكقوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا}، وقوله:{جزاء المحسنين}{إن الله أعد للكافرين عذابًا مهينًا}.
١٠٩٥٩ - والجواب: أن إطلاق الطعام يتناول بعض المطعومات دون بعض، بدلالة قولهم: سوق الطعام، لا يتناول ذلك سوق الصيادلة.
١٠٩٦٠ - ولا يقال: إن أكل الإهليلج أنه أكل الطعام، أو يجوز العموم في كل المطعومات، لا نسلم.
وقولهم: إن تسمية الطعام يعني في معرفة العرب، غلط؛ لأن الكوفة والبصرة مصرتا والقوم عرب تثبت الحجة بقولهم، وسموا هذه الأسواق بلغتهم، ثم راوي الخبر قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير.
١٠٩٦١ - ولو سلمنا لهم الحقيقة لم يكن بد من حمل قول معمر على العرف، ومتى وجد معنى الاسم في المعرف كان حمل الكلام عليه أولى من حمله على معناه اللغوي، فسقط اعتبار العموم من الخبر.
ولأن الخبر لو حمل على كل ما يطعم، اقتضى وجوب اعتبار المماثلة في الجنسين،