للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا خلاف النص والإجماع، فعلم أن المراد به ما ذكرناه.

١٠٩٦٢ - وأما قولهم: إنه لم يفصل بين القليل والكثير، وقد أجمعوا أن المماثلة التي ذكرها في الخبر كيلًا، فاقتضى ذلك ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا يتأتى.

١٠٩٦٣ - فأما قولهم: إن ذكر الطعام كالتعليل، فلا يصح؛ لأن تعليق الحكم بالاسم لا يجعله علة؛ الدليل عليه قوله عليه [الصلاة] والسلام: (لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد يدًا بيد).

١٠٩٦٤ - ولم يدل ذلك على اختصاص الحكم بالحيوان، وكذلك) نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان)، ونهيه عن بيع الطعام قبل القبض).

١٠٩٦٥ - وأما قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا}، و {الزانية والزاني فاجلدوا}، فهذه أسماء الفاعل فذكرها ذكر الفاعل، وكأن لا فرق بين من سرق فاقطعوه، وقوله: {والسارق}، {فاقطعوا}، وليس هذا من مسألتنا في شيء.

على أن من أهل الأصول من يقول: (إن قوله: {والسارق والسارقة} يدل على

<<  <  ج: ص:  >  >>