وجوب القطع فلا يدل اللفظ على أن السرقة علة، وإنما يعلم ذلك بدليل منفصل، وهو أن السرقة فعل منكر والقطع نكال، فيستدل بذلك على النكال لأجل ذلك الفعل، وهذه المعاني كلها معدومة في قوله:(الطعام بالطعام).
١٠٩٦٦ - فإن قيل: خص الطعام بالذكر دون غيره، ولو كان الجص والنورة مثله، لم يكن للتخصيص معنى.
١٠٩٦٧ - قلنا: كما خص النهي عن بيع الطعام قبل القبض، وإن كان الطعام بعده سواء.
١٠٩٦٨ - احتجوا بقوله تعالى:{الذين يأكلون الربوا}، ولا يجوز أن ينهي عن أكل ما لا يتأتى فيه الأكل.
١٠٩٦٩ - قلنا: نهى عن أكل الربا، واقتضى ذلك ثبوت الربا في المأكول، وغيره موقوف على الدليل.
١٠٩٧٠ - ولأن الأكل يفيد التناول، بدلالة: قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقال تعالى:{ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}، والمراد بذلك الأخذ والتناول.
ولأنه نهى عن أكل الربا وعن أخذه بقوله تعالى:{وما آتيتم من ربًا ليربوا في أموال الناس}، فاقتضى مجموع الأمرين النهي عن القطع والأخذ والأكل.
١٠٩٧١ - احتجوا بحديث عبادة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء).