١٠٩٧٢ - قالوا: وهذا عام في التمرة الواحدة والحبة الواحدة، فاقتضى أنه لا يجوز بيعها بتمرتين وحيتين.
قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الأشياء الستة لينبه بها على غيرها، والعلة التي يحفظ أصلها ويلحق غيره به أولى من العلة التي تخص أصلها.
١٠٩٧٣ - ولأن العموم يخص بما يعارضه وينافيه ولا يخص بما يوافقه، والعلة/ المستنبطة من الأصل توافقه في حكمه ولا تخالفه؛ فبطل أن يقع بها تخصيص أصلها.
١٠٩٧٤ - والجواب: أنا تتبعنا الأخبار فلم نجد هذا اللفظ في شيء منها، وإنما الخبر المروي:(الذهب بالذهب)، وروي:(أنه نهى عن الذهب [بالذهب] إلا مثلًا بمثل)، فأما:(لا تبيعوا إلا مثلًا بمثل) فما وجدناه في كتاب يرجع إليه.
ولأن الخبر لم يتناول إلا ما فيه الكيل والوزن؛ بدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق الجواز بشرط، وهو التساوي من طريق الكيل والوزن؛ فدل [على] أن فساده لعدم ذلك الشرط، كما قال:(لا تصل إلا طاهرًا)، لما علق جواز الصلاة بالطهارة كان فسادها متعلقًا بعدمها، وهذا إنما يكون فيما يتأتى فيه الكيل، فأما الحبة والحبتان؛ فعندهم لا يجوز بيع بعضها ببعض متساويًا ومتفاوتًا، وعندنا يجوز بيعها على الوجهين جميعًا، فعلم أن الخبر لم يتناول ذلك، وإنا لم نخصه.
١٠٩٧٥ - فإن قيل: نهيه عليه [الصلاة و] السلام عن [بيع] البر بالبر عام في