القليل والكثير، ثم استثنى منه بيعًا بصفة، وهو ما وجدت فيه المساواة، فما لم يوجد فيه المساواة على أصل النهي.
١٠٩٧٦ - قلنا: لما جعل العلة المجوزة للبيع التساوي في الكيل، فالفساد متعلق بالتفاضل فيه، وذلك لا يكون إلا فيما يمكن كيله، فأما [ما] لا يمكن فلا يجوز أن يتعلق جواز العقد به، ويتساوى الكيل فيه، وجوازه لعدمه. فإذا ثبت هذا، فعلتنا قد حفظت أصلها وعمت جميع ما تضمنه الخبر.
ثم لو سلمنا ما قالوه لم تكن علتنا هي المخصصة للأصل، وإنما يخصه علة أخرى منتزعة من المعدودات، فلا يصح قولهم: خصصت أصلها، وبطل أيضًا قولهم: إن التخصيص يقع بما ينافي الشيء ويخالفه لا بما يوافقه؛ لأنا لم نخصص بالعلة المستخرجة، وإنما خصصنا الأصل من العلة الأخرى.
١٠٩٧٧ - قالوا: روي في خبر عبادة - رضي الله عنه -: (حتى الملح)، والغاية إنما تكون بالأعلى والأدنى، والملح أدنى المأكولات، فصح أن يكون غاية، وهو وغيره في الأكل سواء، فلو كانت العلة الكيل: لم يجز أن يكون الملح غاية.
١٠٩٧٨ - قلنا: الملح أدنى المكيلات المذكورة جعل غاية لذلك، كما أن عندهم لما كان أدنى المأكولات المذكورة جعله غاية.
لذلك قالوا: يجوز ذكر الأشياء الأربعة، وهي تكال على وجه واحد لينبه بها على العلة، فلو كانت العلة الكيل اكتفى بأحدهما، وإنما ذكرها لاختلاف حالها في الأكل؛ لأن البر فوق حالة الاختيار، والشعير فوق حالة الاضطرار، والتمر إدام