للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والملح يصلح به المأكولات، فخالف بين حالها ليبين أن العلة هي الأكل.

١٠٩٧٩ - قلنا: الملح ليس بمأكول، وإنما يتبع العلة، فلو كانت العلة لم يذكر الملح.

ولأنه ذكر الأشياء الأربعة، ولو كانت تكال على وجه واحد لبين أنها مكيل أبدًا وإن اختلف العادة فيها وما سواه يقف على العادة. ثم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الذهب والفضة وكل واحد منهما مكان الآخر، فالعلة عندهم كونه ثمنًا ثم لم يقتصر على ذكر أحدهما، [كذلك] في المكيلات لا يمنع أن يكون مثله.

١٠٩٨٠ - قالوا: ما دخل الربا في كثيره دخل في قليله، كالأثمان.

١٠٩٨١ - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأن قليل الذهب إذ بلغ حدًا لا يتأتى فيه الوزن سقط الربا فيه، [كما أن قليل البر إذا بلغ إلى حد لا يتأتى فيه الكيل سقط الربا فيه]، فأما إذا كان قليل الذهب موزونًا فهو كقليل البر المكيل، فيثبت فيه الربا.

١٠٩٨٢ - قالوا: الوزن عندكم علة، ثم ثبت الربا عندكم فيما لا يوزن منه، وهو حلي السيوف والخواتم.

١٠٩٨٣ - قلنا: مال كله موزون يتأتى فيه الوزن، وإنما منحه اتصالها بغيرها، فلهذا يعتبر الوزن فيها إذا بيعت بجنسها، وإنما الذهب الذي لا يوزن هو وزن الذهب الذي لا يصح وزن الواحد منه.

١٠٩٨٤ - قالوا: علة الربا بحكم علة الحظر، فالبيع والكيل، علم على الإباحة، فلم يجز أن يكون علة للتحريم والحظر، فإن العلة الواحدة لا تجلب حكمين متضادين في شيء واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>